top of page
هل يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة ؟
لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز ، وذلك وفقاً للمادة 670 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
bottom of page